الـــــسر الغميــــــــس !!! النور يوسف محمد

حكــاوى الغيـــاب الطويـــــل !!! طارق صديق كانديــك

من الســودان وما بين سودانيــات سودانييــن !!! elmhasi

آخر 5 مواضيع
إضغط علي شارك اصدقائك او شارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!

العودة   سودانيات .. تواصل ومحبة > منتـديات سودانيات > منتـــــــــدى الحـــــوار

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 30-10-2005, 06:10 PM   #[1]
Asma Abdel Halim
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي موضوع قديم

أثناء ترتيب ملفاتى عثرت على هذا النقاش الذى دار بينى و بين لينا فى سودانيات القديمة. وبما أن البوست الذى تلاه لم ينتقل معنا الى الدار الجديدة رأيت أن اسجل حضورى بنقله
عزيزتى لنا:
نسبة لازدحام ردك بأكثر من موضوع أرجو أن تسمحى لى بحصر ردى فى الآتى:
ذكرت
اقتباس:
انا كنت اود ان يكون المصطلح منضبطا كيلا تاتي الاجابة افتراضية, ولكن لابأس احسبك تقصدين بالقواعد الشرعية العامة تلك القواعد التي تشكل الاطر الاساسية من مقاصد التشريع والتي هي روح مقصد التشريع والتي تحكم الوقائع التي غابت عن المشرع آن وضع القواعد الاساسية للقانون او تلك التي يلجأون اليها عند التفسير
مقاصد التشريع والتي هي روح مقصد التشريع لابد أن تأتى فى سياق القانون نفسه فلا يمكننا ان نخرج النص عن سياقه من أجل تفسيره فهذا ضد قواعد التفسير. اختيار المشرع السودانى لقواعد معينة تفرض علينا النظر فى أسباب الاختيار. مثلا اختار المشرع أن يكون الولى هو طرف العقد وهو مايخالف المذهب الحنفى الذى اشرت اليه سابقاً فى شأن الولى. فى هذه الحالة لا نستطيع الرجوع للمذهب الحنفى إذ أن المشرع اختار صراحة المذهب المالكى الذى يتناسب مع تقاليد السودانيين -وأغلبهم مالكية- وطبق عليهم المذهب الحنفى الاستعمار التركى المصرى. وذلك لأن المادة الخامسة من قانون الاحوال الشخصية لسنة 1991تقول أن الرجوع للراجح من مذهب الامام الحنفي يكون فيما لاحكم فيه بهذا القانون و في حالة المسائل التي يوجد لاصلها حكم او تحتاج الى تفسير او تأويل.

أما قولك
اقتباس:
قانون الاحوال الشخصية لسنة 91 هو اول قانون وطني سيادي يوضع بأيدي سودانية خالصة فقبل القانون المذكور كان يحتكم الى مايسمى بالمنشورات القضائية التي تصدرها الجهة المناط بها التشريع واختلفنا ام اتفقنا مع نهج حكومة السودان منذ الانقلاب فهذا هو واقع الحال اذ عجزت الحكومات الوطنية منذ الاستقلال في وضع قانون للاحوال الشخصية ايا كانت ملامحه وانا اعتقد ان محمدة الانقاذ الوحيدة في المجال القضائي والعدلي هو انجاز هذا القانون الكسيح فبسبب وضعها له عرفنا عدونا الذي نحارب فقبلا كان الامر في المحاكم السودانية يجري بين كل من القضاء الجالس والواقف وحتى المكتب الفني للمحكمة العليا كان الامر اشبه تماما بحوار الطرشان فلااحد يعرف ماذا يقول الآخر وعلاما يستند في دفوعه ومطالبه ,وضع القانون بكل نقائصه لكن اصبح على الاقل هناك مسوكات تاريخية اود ان نعض عليها لنطور قانون وطني يرضي طموح المجتمع السوداني والمرأة المتضرر الاكبر كما اعتقد, من هنا انا اظن الامر محمدة
.

بالرغم من اتفاقى معك حول أهمية التقنين أختلف مع نظرية "بى سجمه اخير من عدمه" ولا استطيع إخفاء تعصبى الذى يدفعنى لحرمان هذا المشرع من افتراض أى حسن نية إذ أن هذا القانون بصراحة اخير عدمه، لكن ده موضوع تانى.
قلت
اقتباس:
اتى كل ذلك مستصحبا للمبادئ الفقهية عند التطبيق بتنويه واضح في نص المادة السادسة من نفس صفحة المادة السابقة تعلمين استاذتي ايضا ان قانون المعاملات المدنية لسنة 1983 يحكم في بعض مواده قانون الاحوال الشخصية المذكور رغم ان قانون الاحوال الشخصية قانون عام لكن قانون المعاملات المدنيه ينظم مثلا الوكالة والعقد وكيفية انعقاده ونطاقاتها الزمكانية وبعض الامور الاخرى المشتركة بين القانونين والتي تركها الخاص للعام اسوة لتركه قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983 وتعديلاته لينظم اجراءات محاكمات الاحوال الشخصية كما نعرف كلنا
تصحيح بسيط يقينى أنك مدركة قانون المعاملات المدنية قنن فى العام 1984 وليس 1983. قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 هو القانون العام. فهو يضع أسس الوكالة كما ذكرت ولكن هناك قوانين خاصة ببعض المعاملات. فأحكام الوكالة فى بيع البضائع المنقولة قد تختلف من مثيلاتها فى بيع العقار لذا يجب الرجوع للقانون الذى يحكم الأمر على وجه الخصوص. وعلى أى حال يجب علينا أولاً أن نقرر ما إذا كان قانون الاحوال الشخصية يبيح للمرأة أن تكون طرفاً فى العقد ومن ثم يحق لها أن توكل غيرها ليقوم مقامها. هذا القانون - الأحوال الشخصية- يرتكب عملية خداع غريبة عندما ينص فى المادة 11 على أن "الزواج هو عقد بين رجل وامرأة على نية التأبيد، يحل استمتاع كل منهما بالآخر، على الوجه المشروع" ثم يتحول 180 درجة لينص فى المادة 22 على أن تقرير الكفاءة حق لكل واحد ن الأولياء فإن استوى الأولياء فى الدرجة فيكون رضاء أحدهم كرضاء الكل. ولنذهب مباشرة إلى المادة 24 حيث يجوز للولى أن يطلب فسخ العقد أذا زوجت البالغة العاقلة بغير رضائه من غير كفء فإن ظهر بها حمل أو ولدت فيسقط حقه. أما المادة 25 فتنص صراحة على أن الولى شرط لصحة العقد.
أهمية المواد أعلاه تكمن فى النص صراحة على أن الولى هو من يختار الزوج. وإذا رفضت الزوجة هذا الاختيار فعليها اللجؤ للمحكمة إما لفسخ العقد أو لادعاء العضل إذا رفض الولى تزويجها لمن تختار. كل ذلك لأنها لا تملك حق تزويج نفسها وما تملكه المرأة هو الاعتراض على سؤ استخدام الحق مما يوجب على المحكمة أن تتولى الأمر. وقد تتفق المحكمة مع الولى وتحكم بصحة العقد.
وهنا يمكن أن ندخل فى خلاف فقهى كبير. أركان العقد تعنى وجود الأشخاص أو (الأشياء) التى هى محل العقد. مثلاً وجود المبيع (محل العقد) وتعيينه ركن مهم من أركان العقد ولكن المبيع ليس طرفاً فى العقد.. كذلك فى الزواج فإن وجود الزوجين ركن من أركان العقد فلا يمكن أن يتعاقد ولى على تزويج من لم تولد بعد أو مفقودة لا يعرف لها مكان. وعلى المتعاقدين (الزوج أو وكيله والولى أو وكيله) تعيين ما هما بصدد التعاقد بشأنه تعييناً نافياً للجهالة. أعيد مرة أخرى أن أركان العقد لا تعنىالمتعاقدين. وأهم نقطة هى حق الولى فى فسخ العقد وقد ورد ذلك فى مواد أخرى مثل المادة 32.
المادة 37 تبيح للمرأة أن تطلب من القاضى "تزويجها" فى حالة العضل. المراة دائماً محل تزويج ولا تزوج نفسها.
لاحظى أن المرأة حتى إذا تزوجت فى غياب الولى الأولى لابد لها من ولى ليباشر العقد. وبالرغم من رضائها له أن يفسخ العقد.

قلت
اقتباس:
اخلص هنا بعد كثير من الاختصار الى ان التفرقة بين القواعد الشرعية والاصوليه والقانون السوداني غير واردة ولو كنت عملت بالقانون المذكور في المحاكم بعد صدوره لايقنت بذلك اذ كثيرا ما نلجا لشروحات الاحوال الشخصية وتفاسيرها ان كان بمؤلف مولانا ابو زهرة او غيره
أنا لم أقل أن القانون السودانى لا يحتاج للقواعد الشرعية والاصوليه لتفسيره. وتفسير القانون وتطبيقه هو سبب أقامة المحاكم وتعيين القضاة. قصدت أننا لايمكن أن نعوم فى بحر الأحكام والتفسيرات المختلقة دون الرجوع للنص الذى نسعى لتفسيره.

اقتباس:
انا اعتقد انه اصحاب المذاهب ومن ارسوا للقواعد الشرعية الغير منزلة هم افراد اجتهدوا ولهم اجرهم عند ربهم وطالما ان الامر لن يمس جوهر الدين فلما لانودع فقهاؤنا الاعزاء وجازاهم الله عنا كل الثواب فهم في النهاية اشخاص قد يصيبوا وقد لا....... والاهم انهم عاشوا زمانا مختلفا. فمادمنا لانلمس الجوهر العقدي فينا فلم القداسة لاجتهادات تفرز يوميا في المحاكم مظالم
.....

أتفق معك 100%.

اقتباس:
ولم لانفرق بين الدين والخطاب الديني في كل امورنا ولماذا القداسة لاراء الافراد اكثر من روح العدل والانصاف التي نزلت بها الديانة نفسها؟
سؤال وجيه لكن كبير و لا يمكننى الخوض فيه الآن.

اقتباس:
هكذا استاذتي الغاليه ينبغي طرح الامر عاريا ليستر حين تستر المظالم !!!!!!
لهذا انا لاافرق بين القواعد الشرعية المستقاة من اجتهادات ومقاربات علماؤنا الاجلاء رحمة الله تغشاهم وبين القانون السوداني الذي هو وليد لتلك الاجتهادات...........هل فهم احد وجهة نظري ام ان بي بعض الهلوسة؟
حاشاك الهلوسة ولكنك ركبت حصاناً سريعاً عبرت به سهول النصوص والتفسير والفقه والدين والدستور وتركتنا محتارين.
قلت
ثانيا
اقتباس:
انت اوردتي ان ( لم يشر القانون لكون الولي وكيلا لانه ببساطة اصيل استاذتي واحقاقا للحق جاء بصلب القانون سالف الذكر المادة الثانية عشر

12-ركنا عقد الزواج هما
1) الزوجان
2) الايجاب والقبول
ارجو مراجعة ردي السابق في البوست اذ به خطا غير مقصود فيما يخص اركان عقد الزواج#######
فالشرع اقر للمرأة ان تكون ركنا من اركان الزواج وليس الولي اما الولي فهو اجنبي عن العقد عدا كونه فقط وليا حسب شروط القانون التي يجب ان تتوفر فيه وهي ان يكون ذكرا عاقلا بالغا مسلما اذا كانت الولاية على مسلم.
راجعى نقاطى أعلاه وأسألك هنا سؤال بسيط، الزوج أيضاً ركن من أركان العقد فلمادا لم يعين المشرع عليه ولياً؟

قلت
اقتباس:
اما كونه وكيلا فهذا ما يعرف بتغليب العرف على مصدر سابق له في التشريع حسب اعتقادي وهو بالعربي عدم مراعاة تدرج التشريع وهذه يمكن الاحتجاج بها ليس فقط بدعوى عادية وانما دستورية لان الدستور ينص هو والقوانين على التدرج لكن عدم انشاء دعوى متعلقه بهذا الصدد تعد اسقاطا لحق مكفول قانونا ...لكن دعوني اسأل اين هو المرحوم دستور؟ في اعتقادي هذا هو السؤال الاكثر جدية بالطبع
تعذر على فهم النقطة أعلاه .

قلت
اقتباس:
من هنا يتضح ان الولي ليس اصيلا وانما له صفة الولي المنصوص عليها في المادة 25
مرة أخرى سؤال بسيط ماهى الحكمة من الولاية على المرأة و ماهو دور الولى فى العقد؟

قلت
اقتباس:
ثالثا........................
طالبتني بسماع توضيح عزيزتي مفاده
ان للولي ان يعقد العقد ثم يعلم وليته
الاجابة هي قطعا لا......وهذا ما تتناوله المادة 34
1)يزوج البالغ وليها بأذنها ورضاءها بالزوج والمهر ويقبل قولها في بلوغها ما لم يكذبها الظاهر
2)يلزم قبول البكر البالغ صراحة او دلالة اذا عقد عليها وليها بغير اذنها ثم اخبرها بالعقد
اعتقد سيدتي ان المادة تشرح نفسها لكني يوما على ما اذكر وقعت على حديث مروي في كتاب للاحوال الشخصية يقول
البكر تستأمر والثيب تستاذن (رجاء اضافة ضم في التائين عند القراءة ) واظن هذا هو المعمول به في مذهب الامام مالك ان لم تخني الذاكرة والحمد لله انه غير مطبق في مصر والسودان
الحمد لله الجات منك ")يلزم قبول البكر البالغ صراحة او دلالة اذا عقد عليها وليها بغير اذنها ثم اخبرها بالعقد"
أخبرها هذه تأتى بعد انعقاد العقد فكيف يستقيم لمن لايملك حق العقد أن يعقده أولاً ثم يخبرها بعد ذلك؟

أرجو من زوار هذا البوست دعوة من يأنسون فيه الكفاءة للإجابة على سؤال واحد حسب القانون السودانى "هل يجوز للمرأة المسلمة أن تزوج نفسها؟"
وشكراً للجميع.
أسماء



التوقيع: من نكد الدنيا أن الرأى لمن يملك لا لمن يرى..
المهلب بن أبى صفره
Asma Abdel Halim غير متصل   رد مع اقتباس
 

تعليقات الفيسبوك


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

التصميم

Mohammed Abuagla

الساعة الآن 01:06 PM.


زوار سودانيات من تاريخ 2011/7/11
free counters

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.