الـــــسر الغميــــــــس !!! النور يوسف محمد

حكــاوى الغيـــاب الطويـــــل !!! طارق صديق كانديــك

من الســودان وما بين سودانيــات سودانييــن !!! elmhasi

آخر 5 مواضيع
إضغط علي شارك اصدقائك او شارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!

العودة   سودانيات .. تواصل ومحبة > منتـديات سودانيات > منتـــــــــدى الحـــــوار

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-09-2013, 06:43 AM   #[17]
أحمد محمد صلاح الدين
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية أحمد محمد صلاح الدين
 
افتراضي الحد فقط لا يوجد سجن .. إلي الآن ومازال البحث جاريا جنس جري ده سيد البلد

فصل : والمعاصي ثلاثة أنواع : نوع فيه حد ولا كفارة فيه

والمعاصي ثلاثة أنواع : نوع فيه حد ولا كفارة فيه كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف وهذا يكفي فيه الحد عن الحبس والتعزير ، ونوع فيه كفارة ولا حد فيه كالجماع في الإحرام ونهار رمضان ووطء المظاهر منها قبل التكفير فهذا يكفي فيه الكفارة عن الحد ، وهل تكفي عن التعزير ؟ فيه قولان للفقهاء وهما لأصحاب أحمد وغيرهم ، ونوع لا كفارة فيه ولا حد كسرقة ما لا قطع فيه واليمين الغموس عند أحمد و أبي حنيفة والنظر إلى الأجنبية ونحو ذلك ، فهذا يسوغ فيه التعزير وجوباً عند الأكثرين وجوازاً عند الشافعي .
ثم إن كان الضرب على ترك واجب مثل أن يضرب ليؤدب به فهذا لا يتقدر بل يضرب يوماً فإن فعل الواجب وإلا ضرب يوماً آخر بحسب ما يحتمله ولا يزيد في كل مرة على مقدار أعلى التعزير .
وقد اختلف الفقهاء في مقدار التعزير على أقوال :
أحدها : أنه بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة فيجتهد فيه ولي الأمر .
الثاني : وهو أحسنها أنه لا يبلغ بالتعزير في معصية قدر الحد فيها فلا يبلغ بالتعزير على النظر والمباشرة حد الزنا ولا على السرقة من غير حرز حد القطع ولا على الشتم بدون القذف حد القذف ، وهذا قول طائفة من أصحاب الشافعي و أحمد .
والقول الثالث أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود إما أربعين وإما ثمانين ، وهذا قول كثير من أصحاب الشافعي و أحمد و أبي حنيفة .
والقول الرابع : أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط ، وهو أحد الأقوال في مذهب أحمد وغيره .
وعلى القول الأول هل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل ؟ فيه قولان أحدهما : يجوز كقتل الجاسوس المسلم إذا اقتضت المصلحة قتله ، وهذا قول مالك وبعض أصحاب أحمد واختاره ابن عقيل وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي و أحمد نحو ذلك في قتل الداعية إلى البدعة كالتجهم والرفض وإنكار القدر .
وقد قتل عمر بن عبد العزيز غيلان القدري لأنه كان داعية إلى بدعته ، وهذا مذهب مالك رحمه الله ، وكذلك قتل من لا يزول فساده إلا بالقتل ، وصرح به أصحاب أيي حنيفة في قتل اللوطي إذا أكثر من ذلك تعزيراً وإن كان أبو حنيفة لا يوجب الحد في هذا ولا القصاص في هذا ، وصاحباه يخالفانه في المسألتين وهما مع جمهور الأمة .
والمنقول عن النيي صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله عنهم يوافق القول الأول فإن النيي صلى الله عليه وسلم أمر بجلد الذي وطأ جارية امرأته وقد أحلتها له مائة و أبو بكر و عمر رضي الله عنهما أمرا بجلد من وجد مع امرأة أجنبية في فراش مائة و عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الذي زور عليه خاتمه فأخذ من بيت المال مائة ، ثم في اليوم الثاني مائة ، ثم في اليوم الثالث مائة .
وعلى هذا يحمل قول النيي صلى الله عليه وسلم : من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه . فأمر بقتله إذا أكثر منه ، ولو كان ذلك حدا لأمر به في المرة الأولى ، وأما ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده وقد كتمه وأنكره فيضرب ليقر به ، فهذا لاريب فيه فإنه ضرب ليؤدي الواجب الذي يقدر على وفائه ، كما في حديث ابن عمر أن النيي صلى الله عليه وسلم صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء ، سأل زيد بن شعبة عم حيي بن أخطب فقال أين كنز حيي ؟ فقال : يا محمد أذهبته النفقات ، فقال للزبير دونك هذا ، فمسه الزبير بشيء من العذاب فدلهم عليه في خربة وكان حليا في مسك ثور ، فهذا أصل في ضرب المتهم .



التوقيع:
دائما السكران صراعه يتوه مابين السلطان و الاسلام )
أحمد محمد صلاح الدين غير متصل   رد مع اقتباس
 

تعليقات الفيسبوك


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

التصميم

Mohammed Abuagla

الساعة الآن 03:53 AM.


زوار سودانيات من تاريخ 2011/7/11
free counters

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.