محاكمة علم أصول الفقه (((1)))
في علم أصول الفقه ، قالوا : أن روايات الأحاد تفيد الظن ، ويؤخذ بها في العمل لا الاعتقاد، لأن الاعتقاد يتطلب العلم لا الظن ، لذا أن شرط الاعتقاد التواتر ! .. والعمل يكفيه الظن ( وسموه العلم العملي!)..
والسؤال المطروح :
1-إذا كانت نسبة روايات الأحاد للرسول عليه الصلاة والسلام تفيد الظن لا العلم، فكيف سموا سند الأحاد المتصل عن الضابط العدل إلى رسول الله ، والذي يخلوا من العلة القادحة بالصحيح ؟. وهذا الصحيح لا يفيد اليقين؟. وتعبير الصحيح يوهم الصحة واليقين لا الظن والخطأ ؟!.
2-لماذا حصروا التواتر في الاعتقاد ،وأوجبوا العمل بالأحاد ؟!.
ومن العمل ما يستلزم التواتر مثل : استعباد الناس وسبيهم ، ووطء الجارية بدون نكاح ، والقتل ( للمرتد ، والزاني المحصن ) .. رغم أن كتاب الله قد أمر بتحرير الرقاب ، وحرم وطء الجارية بدون نكاح ، وحرم القتل للمرتد -غير المحارب- وللزاني المحصن !
وليحللوا ما حرمه الله اخترعوا ما يسمى بالناسخ والمنسوخ!
فأباحوا بروايات آحاد نسخ نص قرآني محكم ؟!.
المصدر:
https://www.facebook.com/groups/1928...2835703575291/