الـــــسر الغميــــــــس !!! النور يوسف محمد

حكــاوى الغيـــاب الطويـــــل !!! طارق صديق كانديــك

آخر 5 مواضيع
إضغط علي شارك اصدقائك او شارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!

العودة   سودانيات .. تواصل ومحبة > منتـديات سودانيات > منتـــــــــدى الحـــــوار

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-10-2014, 06:11 PM   #[106]
هشام آدم
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية هشام آدم
 
افتراضي

الأخ صديق عيدروس
تحيِّاتي مُجددًا

الحقيقة لا أعرف سببًا لإيرادك هذا المقتبس (رغم أني شاكر لكَ هذا الجهد بالتأكيد) لأنني أوضحت في إحدى مُداخلاتي أنَّ حد الرجم ثابت باتفاق العلماء في جميع المذاهب سواء أكانوا سنة أم شيعة، وقد أوردتُ رأي الشيعة في حد الرجم، وما جلبتَه يُؤكد هذا الرأي (!!)

عمومًا تُشكر على هذه المُداخلة



هشام آدم غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 27-10-2014, 08:10 PM   #[107]
حسين عبدالجليل
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

تحياتي أخ هشام :

سعيد بطريقة أدارتك لهذا الحوار الهام و أتمني أن يستمر الحوار بنفس النهج والنفس البارد و الاحترام المتبادل . و المعذرة في تأخري بالرد عليك وذلك نسبة لأنشغالي ببعض مشاكل الجالية السودانية بمكان أقامتي .

سؤالك الذي ابتدرت به البوست كان:
"مَن الذي يُنكر حد رجم الزانية والزاني المُحصن وما هو الدليل الذي يستند عليه في ذلك؟"
(طبعا أنت تعني ب "المحصن" هنا المتزوج أو المتزوجة)

أنا رديت عليك بالمداخلة رقم 2 و أوردت الاية الكريمة
"وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلاً أَن يَنكِحَ الۡمُحۡصَنَاتِ الۡمُؤۡمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتۡ أَيۡمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الۡمُؤۡمِنَاتِ وَاللّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَانِكُمۡ بَعۡضُكُم مِّن بَعۡضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَاتٍ غَيۡرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخۡدَانٍ فَإِذَا أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَىٰ الۡمُحۡصَنَاتِ مِنَ الۡعَذَابِ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِىَ الۡعَنَتَ مِنۡكُمۡ وَأَن تَصۡبِرُوا۟ خَيۡرٌ لَّكُمۡ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" ( النساء: 25)

وقلت لك مامعناه (و أيدني في ذلك صديقي الصدوق أبوبكر عباس) بأن "فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَىٰ الۡمُحۡصَنَاتِ مِنَ الۡعَذَابِ" تنسف أطروحتك تماما لعدم وجود نصف للرجم .

قمت أنت بالرد علي في مداخلتك رقم 3 وطوالي غيرت تعريف "المحصنة" من " المتزوجة" ل "الحرة العفيفية"

أنا غير مقتنع بمنطقك أعلاه و لكن يمكننا مواصلة الحوار .



التوقيع: مدونتي:
https://hussein-abdelgalil.blogspot.com
حسين عبدالجليل غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 27-10-2014, 08:25 PM   #[108]
حسين عبدالجليل
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

الاية الكريمة التي حددت عقوبة الزنا في القرآن , هي ألاية رقم 2 في سورة النور تقول بوضوح شديد جدا :
"الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين"

طالما عرفت الاية مرتكب الفعل ب الف و الام (الزانية والزاني) ولم تحدد لنا أن كانا محصنين أم لا فمعني ذلك أن العقوبة واحدة للمحصن , غير المحصن .

ألايات 6 و 7 و 8 من نفس سورة النور هي:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8)


ماهو العذاب الذي تتحدث عنه أيات سورة النور

عذاب الزانية المحصنة " ويدرأ عنها العذاب" هو نفس عذاب " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" وهو مائة جلدة ،



التوقيع: مدونتي:
https://hussein-abdelgalil.blogspot.com
حسين عبدالجليل غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 27-10-2014, 08:26 PM   #[109]
azzam_farah
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية azzam_farah
 
افتراضي

هشام آدم
اقتباس:
وفقط لأُعطي مثالًا على نفس النحو الذي نحاه كاتب السطور أعلاه:

{ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تعقلون}
هل تصدقون أن هذه من كلام الله!؟ تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. من المؤسف أن ننسب هذا الكلام الركيك لله عز وجل. واليوم سأناقش هذه الكلمات من الناحية البلاغية، لنرى أنها تحوي على فظائع من الأخطاء البلاغية مما ينفي بتاتًا أن يكون الله قد قالها. فكيف استطاع مؤلف هذه الكليمات أن يجمع هذا الكم الكبير من الإشكاﻻت البلاغية! وإليكم البيان:
1) أورد كاتب هذا الكلام عبارة {ليس .. حرج} وهي صيغة اسثناء من قاعدة، ثم أورد المُستثنين وهم على النحو التالي: الأعمى والأعرج والمريض. ولكنه أضاف إلى هذا الاسثناء لفظ {أنفسكم} ليُسقط بذلك الاسثناء وبذلك لا يُصبح له أي قيمة في سياق الآية، فطالما أنه ليس على (أنفسنا) حرج، كما ليس على (الأعمى والأعرج والمريض) حرج، فهذا يعني أنه ليس (علينا) جميعًا حرج، فلماذا هذا التفصيل فيما لا فائدة منه؟ وكان الأنسب بلاغيًا أن يقول {ليس عليكم حرج أن تأكلوا ....}الآية.
2) أورد كاتب هذا الكلام عددًا من الأقارب الذين ليس علينا حرج الأكل في بيوتهم، وفصَّل فيما لا حاجة فيه للتفصيل فذكر: الآباء والأمهات والأخوال والخالات والأعمام والعمات وكان الأنسب أن يقول {ليس عليكم حرج أن تأكلوا في بيت أقربائكم} إعمالًا للقاعدة الأساسية للبلاغة وهي إيصال المعنى المُراد بأسهل طريقة وأقل عدد ممكن من الكلمات، فهل كان لهذا التفصيل أي معنى يُذكر؟ فإذا كان الأمر كذلك، فماذا عن الأكل في بيت الجد والجدة؟ وماذا عن الأكل في بيت ابن/ة العم والعمة أو ابن/ة الخال والخالة؟ هل يُمكن أن يُفهم من هذا الكلام "التفصيلي" أنه لا يجوز لنا الأكل في بيوتهم طالما أن الكلام لم يذكرهم؟
3) أورد كاتب هذا الكلام لفظة {بيوتكم} على أن المعنى أنه ليس علينا حرج أن نأكل من بيوتنا، فهل في هذا معنى قد يُفهم أو يستقيم أصلًا؟
4) هل يُعقل أن يكون كلام مثل هذا آية قرآنية تشريعية أصلًا؟
<لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون>
النور (61)

<وَلا عَلَى أَنفُسِكُمْ> تعني بيوت الأبناء

قال ابن كثير:
وقوله تعالى: {ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم} إنما ذكر هذا وهو معلوم ليعطف عليه غيره في اللفظ, وليستأديه به ما بعده في الحكم, وتضمن هذا بيوت الأبناء لأنه لم ينص عليهم, ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه, وقد جاء في المسند والسنن من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «أنت ومالك لأبيك». وقوله {أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم ـ إلى قوله ـ أو ما ملكتم مفاتحه} هذا ظاهر

وقوله " ولا على انفسكم ان تأكلوا من بيوتكم " قال الفراء: لما نزل قوله " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة " (2) ترك الناس مؤاكلة الصغير والكبير ممن أذن الله تعالى في الاكل معه، فقال تعالى وليس عليكم في أنفسكم، وفي عيالكم حرج أن تأكلوا منهم ومعهم إلى قوله " أو صديقكم " أي بيوت صديقكم " أو ما ملكتم مفاتحه " أي بيوت عبيدكم وأموالهم. وقال ابن عباس: معنى ما ملكتم مفاتحه هو الوكيل وما جرى مجراه. وقال مجاهد والضحاك:
هو ما ملكه الرجل نفسه في بيته. وواحد المفاتح مفتاح - بكسر الميم - وفي المصدر (مفتح) بفتح الميم. وقال قتادة: معنى قوله " او صديقكم " لانه لا بأس في الاكل من بيت صديقه بغير اذنه.




azzam_farah غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 27-10-2014, 08:30 PM   #[110]
هشام آدم
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية هشام آدم
 
افتراضي

الأخ حسين عبد الجليل
تحيِّاتي

مرحبًا بعودتك مرة أخرى إلى الحوار، والحقيقة أنني لم أُغيِّر تعريف المحصن أو المحصنة، ولكن فقط اعترضتُ على فهمك الذي أراه خاطئًا في تأويل الإحصان الوارد في الآية التي استشهدتَ بها في أول مُداخلة لك بأنها تعني "الزواج" وقد أوضحتُ ذلك في وقته وبنيتُ رفضي على أدلة وحجج كثيرة جدًا، منها أنَّ الإحصان قد يقوم بدون زواج بدليل الآية القرآنية {ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها} وأنتَ تعلم أن مريم لم تتزوج ولكن القرآن وصفها (رغم ذلك) بأنها مُحصنة، وهذا يعني أن الإحصان له معنى العِفة، وكذلك فإن الآية التي استشهدتَ بها {وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلاً أَن يَنكِحَ الۡمُحۡصَنَاتِ الۡمُؤۡمِنَاتِ} لا تعني أبدًا المتزوجات، لأنه من غير المعقول أن يكون المقصود هو ذلك، وبإمكانك استبدال كلمة (المحصنات) في الآية بكلمة (المتزوجات) وترى بنفسك هل يستقيم المعنى {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المتزوجات المؤمنات} (هل يستقيم المعنى؟) أعتقد (عقلًا) أن المعنى لا يستقيم، فكان هذا دليلًا على أن كلمة (محصنات) في هذه الآية تعني الحرة العفيفة فالقرآن يقول: "من لم يستطع أن يتزوج الحرة المؤمنة فيُمكنه أن يتزوج الأمة المؤمنة" ثم أوضح أن الأمة إذا تزوجت فزنت فإن عقوبتها مثل عقوبة الحرة غير المتزوجة (المحصنة) والتي تمت الإشارة إليها في بداية الآية .. هذا الربط المنطقي لكامل سياق الآية ضروري لفهم المعنى. أما أنتَ فتلتزم بمعنى واحد لكلمة (الإحصان) وهذا غير صحيح، ففي اللغة هناك ما يُعرف بالمترادفات وهو أن تكون للكلمة الواحدة عدة معاني، ولا يُفهم معنى الكلمة إلا من خلال السياق، ولقد أوردتُ في مُداخلة سابقة معنى الإحصان من كتاب (الفقه على المذاهب الأربعة) سوف تجده في الصفحة السابقة مباشرة يُمكنك الرجوع إليها.

ملاحظة أخرى: هذا المنطق ليس منطقي أنا بل هو منطق جمهور المفسرين الذين فسروا الآية التي استشهدتَ بها، وهو منطق جمهور العلماء والفقهاء الذين يقرون بحد الرجم للزاني، وهنالك أحاديث جاءت بوصف محدد لمن يتعيَّن عليه الرجم ووصفه بأنه (الثيب) وهي أحاديث صحيحة، مثل حديث: ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة)) وهو حديث صحيح ومشهور .. وإذا أخذنا في عين الاعتبار ثبوت نسخ آية الرجم تلاوة مع بقاء الحكم وهو ما عليه الجمهور من كل المذاهب والفرق الإسلامية، إضافة إلى ثبوت حدوث الرجم في زمن الرسول والصحابة والتابعين بأحاديث صحيحة ومتواترة، فإن الإصرار على إنكار الرجم يُصبح من باب المُعاندة والمُكابرة لا غير، وخلال هذا البوست جلبتُ العديد من الأمثلة التي تُؤكد ثبوت هذا الأمر وإجماع الفقهاء عليه في كل العصور من كل المذاهب والطوائف الإسلامية، وقد اتفق العلماء على أن هذا الأمر ثابت ولم ينكره إلا الخوارج والمعتزلة، كما قال ابن قدامة وغيره.

مودتي لك



التعديل الأخير تم بواسطة هشام آدم ; 28-10-2014 الساعة 06:54 PM.
هشام آدم غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 27-10-2014, 08:41 PM   #[111]
هشام آدم
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية هشام آدم
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسين عبدالجليل مشاهدة المشاركة
الاية الكريمة التي حددت عقوبة الزنا في القرآن , هي ألاية رقم 2 في سورة النور تقول بوضوح شديد جدا :
"الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين"

طالما عرفت الاية مرتكب الفعل ب الف و الام (الزانية والزاني) ولم تحدد لنا أن كانا محصنين أم لا فمعني ذلك أن العقوبة واحدة للمحصن , غير المحصن .

ألايات 6 و 7 و 8 من نفس سورة النور هي:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8)


ماهو العذاب الذي تتحدث عنه أيات سورة النور

عذاب الزانية المحصنة " ويدرأ عنها العذاب" هو نفس عذاب " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" وهو مائة جلدة ،
تحياتي مُجددًا عزيزي حسين عبد الجليل

الحقيقة أنَّ الآية 2 من سورة النور لم تُحدد ما إذا كان (الزاني) و (الزانية) مُحصنين أم لا، ولكن الآية 3 وضحت ذلك بشكل قاطع فقالت {الزَّانِي لا يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} فإذا كان (الزاني) و (الزانية) الواردين في الآية 2 متزوجين فمن غير المقبول عقلًا أن يتم النهي عن الزواج من المتزوج أصلًا في الآية 3 .. وقد شرحتُ هذا الأمر في وقته، والواقع أن الآية 3 التي تتكلم عن النهي عن الزواج بالزاني والزانية الوارد ذكرهما في الآية 2 يوضح بجلاء أنهما غير متزوجين (غير محصنين)

أمَّا عن سؤالك: (ما هو العذاب؟) في إشارة إلى آية {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} فمن الواضح أن العذاب هو (الرجم) طالما أن الآية تتكلم عن زانية (متزوجة) لا علاقة لها بالحالة الواردة في الآيتين 2 و 3 من نفس السورة ولا أعتقد أنك سوف تُنكر أن الرجم عذاب .. الواقع أنه وقع لديكَ خلط بين العذابين (عذاب الرجم، وعذاب الجلد) والسياق في الآيات يفصل بينهما تمامًا، لأن الآية 2 من سورة النور بدأت تتحدث عن الزاني والزانية بشكل عام بأن عقوبتهما الجلد 100 جلدة ثم في الآية 3 أوضحت أن هذا الحد (حد الجلد) وهو بلاشك عذاب لغير المحصنين بدليل النهي عن الزواج منهما، ثم تناولت الآية 6 حالة أخرى وهي حالة اتهام زوج لزوجته (هنا يتكلم عن المحصنين) وكانت الحالة خاصة بعدم توفر شهداء فكان الحل القرآني الملاعنة بينهما.

دمت عزيزي



هشام آدم غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 27-10-2014, 08:46 PM   #[112]
هشام آدم
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية هشام آدم
 
افتراضي

شكرًا عزيزي عزام فرح على مُداخلتك ... كلامي كان على سبيل الاستدلال على طريقة قياسكَ ، وليس لمُناقشة الآية من الناحية البلاغية، وقد يكون لنا حديث آخر في مكانٍ آخر لمُناقشة هذه الآية بشكل أكثر تفصيلًا، أو للحديث عن مسألة البلاغة في القرآن وغيرها من الموضوعات المتعلقة بلغة القرآن ... الفكرة الأساسية إن أي حجة منطقية تفقد معناها تمامًا أمام ثبوت الدليل، ولقد ثبت الدليل على أن آية الرجم منسوخة التلاوة مع بقاء الحكم، كما ثبت من السنة الصحيحة والمتواترة حدوث الرجم والعمل به، فأي حجة منطقية لا يُمكن الاعتداد بها أمام وجود (دليل) قاطع وراسخ.


ملاحظة: ظننتكَ لا تعتد بأقوال المُفسرين الكلاسيكيين (!!!)



هشام آدم غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-10-2014, 05:29 AM   #[113]
ماهر حسن محمد بيك
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية ماهر حسن محمد بيك
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشام آدم مشاهدة المشاركة
الأخ ماهر حسن
تحيِّاتي

رأيكَ في إزاء كل ما ثبت من أحاديث وقرائن مما قيل (حتى الآن) في هذا البوست، لا قيمة له على الإطلاق، مع ملاحظة أن أحاديث ثبوت حد الرجم بلغت التواتر، وقد لا تعلم إلى أي كارثة قد تُودي فكرة إمكانية الطعن في الأحاديث المتواترة، وربما نسيتَ أو تناسيت أن حد الرجم ثابت في القرآن لأن آية الرجم منسوخة حرفًا فقط، ولكن حكمها غير منسوخ بإجماع العلماء كما عرفنا من خلال البوست، ولكن دعني اسألكَ سؤالًا بسيطًا:

هل يستوي لديك عقلًا ومنطقًا أن تتساوى عقوبة شاب غير متزوج زاني، مع عقوبة رجل متزوج زاني؟
في القرآن الكريم أية معناها أن بعض الأيات منسوخة بأيات أخرى و أيات أخرى تم إلغائها نهائيا و مُسحت من ذاكرة من سمعوها .... أي أنها غير معروفة لأحد بالمرة.
ما يقوله البعض من نسخ اية الرجم قراءة و بقائها حكما لا يستند على دليل ..... إلا اقوال البعض ... و هذا البعض مع إحترامي لمن يثقون في قولهم ... عرضة للشك ..... لماذا يفترض البعض أن هؤلاء لم يخطئوا و يمنحوا ماكتبوه قداسة !!!؟
كل الأقوال حول هذا لا قيمة لها مع وجود نص واضح و صريح يحدد عقوبة واحدة ... و الحدود واحدة للجميع أيا كانت حالته الإجتماعية ... من يقذف الناس يُجلد .... لا فرق بين أمير و خفير ... و في حادثة عمر إبن الخطاب و علي بن أبي طالب (رضي الله عنا و عنهما) تأكيد لهذا ... حينما قال عمر أنه رأى رجلا و إمرأة يزنيان و أراد أن يذكرهما بالإسم فقال علي ... لو ذكرتهما لأقمنا عليك الحد .... و في حديث الرسول عليه الصلاة و السلام ... لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ... و قطع يد المخزومية دليلان أخران ..... كل هذه الكتب و كاتبوها إنما يطرحون أرائهم فقط ... و علينا قياسها مع القرآن الكريم ... فإن تبين خطل ايها نهمله ... حادثة الرجم المشهورة عن الرسول عليه الصلاة و السلام ... متى حدثت ؟ ... هل قبل ام بعد نزول الأية ... و الزانية و الزاني فارجموا كلا منهما مئة جلدة !!؟
كان الرسول عليه الصلاة و السلام يتبع الشريعة اليهودية حتى تنزل أية تنسخ ما لدي اليهود .... كان حد الحرابة و السرقة واحد إلى أن نزل تفصيل حد السرقة .... كان على الرجل أن يهجر بيته حينما تكون الزوجة حائضا الى أن نزلت الأية بتجنب الحائض فقط ... كان للرجل أن يتزوج المرأة و أختها و بنت أختها ... الى ان نزلت الأية الخاصة بالمحارم ( تحريم اليهود الزواج من إثنتان لا أعرف تاريخه تحديدا و لكنه بعد عهد موسى عليه السلام الذي كان متزوجا من إثنتان حسب ما مر علي ... إحداهما كوشية و الأخرى من بني إسرائيل) .... ما أريد قوله بوضوح ... هذه الكتب و إن أجمع عليها الناس ليست بمرجع في حال تناقضها مع النصوص الواضحة في القرآن الكريم.



ماهر حسن محمد بيك غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-10-2014, 10:49 AM   #[114]
azzam_farah
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية azzam_farah
 
افتراضي يْخ والشَيْخة

هشام آدم

اقتباس:
كلامي كان على سبيل الاستدلال على طريقة قياسكَ ، وليس لمُناقشة الآية من الناحية البلاغية، وقد يكون لنا حديث آخر في مكانٍ آخر لمُناقشة هذه الآية بشكل أكثر تفصيلًا، أو للحديث عن مسألة البلاغة في القرآن وغيرها من الموضوعات المتعلقة بلغة القرآن
يا هشام آدم مِثالك البتقول عليهو ده (الإقْتِباس أدناه)، أنا لو مررتو أكون غافِل هههه


اقتباس:
وفقط لأُعطي مثالًا على نفس النحو الذي نحاه كاتب السطور أعلاه:

{ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تعقلون}
هل تصدقون أن هذه من كلام الله!؟ تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. من المؤسف أن ننسب هذا الكلام الركيك لله عز وجل. واليوم سأناقش هذه الكلمات من الناحية البلاغية، لنرى أنها تحوي على فظائع من الأخطاء البلاغية مما ينفي بتاتًا أن يكون الله قد قالها. فكيف استطاع مؤلف هذه الكليمات أن يجمع هذا الكم الكبير من الإشكاﻻت البلاغية! وإليكم البيان:
1) أورد كاتب هذا الكلام عبارة {ليس .. حرج} وهي صيغة اسثناء من قاعدة، ثم أورد المُستثنين وهم على النحو التالي: الأعمى والأعرج والمريض. ولكنه أضاف إلى هذا الاسثناء لفظ {أنفسكم} ليُسقط بذلك الاسثناء وبذلك لا يُصبح له أي قيمة في سياق الآية، فطالما أنه ليس على (أنفسنا) حرج، كما ليس على (الأعمى والأعرج والمريض) حرج، فهذا يعني أنه ليس (علينا) جميعًا حرج، فلماذا هذا التفصيل فيما لا فائدة منه؟ وكان الأنسب بلاغيًا أن يقول {ليس عليكم حرج أن تأكلوا ....}الآية.
2) أورد كاتب هذا الكلام عددًا من الأقارب الذين ليس علينا حرج الأكل في بيوتهم، وفصَّل فيما لا حاجة فيه للتفصيل فذكر: الآباء والأمهات والأخوال والخالات والأعمام والعمات وكان الأنسب أن يقول {ليس عليكم حرج أن تأكلوا في بيت أقربائكم} إعمالًا للقاعدة الأساسية للبلاغة وهي إيصال المعنى المُراد بأسهل طريقة وأقل عدد ممكن من الكلمات، فهل كان لهذا التفصيل أي معنى يُذكر؟ فإذا كان الأمر كذلك، فماذا عن الأكل في بيت الجد والجدة؟ وماذا عن الأكل في بيت ابن/ة العم والعمة أو ابن/ة الخال والخالة؟ هل يُمكن أن يُفهم من هذا الكلام "التفصيلي" أنه لا يجوز لنا الأكل في بيوتهم طالما أن الكلام لم يذكرهم؟
3) أورد كاتب هذا الكلام لفظة {بيوتكم} على أن المعنى أنه ليس علينا حرج أن نأكل من بيوتنا، فهل في هذا معنى قد يُفهم أو يستقيم أصلًا؟
4) هل يُعقل أن يكون كلام مثل هذا آية قرآنية تشريعية أصلًا؟
أنا أثْبت ليك بِالعربي -وأنت حسب علمي خريج لُغة عربية- إنو كل الكتبتو (اٌقْتِباس أعلاه) قائِم على فهمك لِقَول الله تعالى <وَلا عَلَى أَنفُسِكُمْ> أها أَنفُسِكُمْ دي أنا شرحت ليك وضعها وإنت سكت.. يا هشام آدم كلامي -والهو معروف وشائِع جِدًا- في جزئِية <وَلا عَلَى أَنفُسِكُمْ> صحيح ولا ما صحيح؟!

اقتباس:
<لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون>
النور (61)

<وَلا عَلَى أَنفُسِكُمْ> تعني بيوت الأبناء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اقتباس:
ولقد ثبت الدليل على أن آية الرجم منسوخة التلاوة مع بقاء الحكم، كما ثبت من السنة الصحيحة والمتواترة حدوث الرجم والعمل به، فأي حجة منطقية لا يُمكن الاعتداد بها أمام وجود (دليل) قاطع وراسخ.
ثَبت! ودليل قاطِع وراسِخ!
يازول ده شنو؟ ثبت لمنو؟ والثبتو منو؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اقتباس:
ملاحظة: ظننتكَ لا تعتد بأقوال المُفسرين الكلاسيكيين (!!!)
مُش على الإطْلاق.. فقط أرفض وأقبل حسب سعه علمي الذي كانوا لا يعلموه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[SIZE="6"]
بخصوص الآيات القُرآنِية والأحاديث النبَوِية.. مفيش حديث مهما بلغ درجتو ممكِن ينسخ آية قُرآنِية، وحديث: الشَيخ والشَيْخة مع قطعِية الآية <إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ> الحجر (9) + النسخ والنَسَيان كإجراء مُتبع لإزالة حُكم/وضع، يبقى الحديث لا يُعْتد بِه البتة،

فإن حديث الشَيخ والشيخة لم يُنْسخ بِآية الله تعالى ولم يُنْسِها الله تعالى للناس، بل أكلتها -أي الآية- داجِن كما جاء في الحديث العجيب! حدثنا ابو سلمه عن عائشه قالت: (لقد نزلت آية الرجم ورضاعه الكبير عشرا ولقد كان فى صحيفة تحت سريرى فلما مات داجن فأكلها) سنن ابن ماجه/جزء1/النكاح/إرضاع الكبير[/SIZE
(داجِن = شاة).

هل هذا حِفْظ؟
هل هذا إجراء لإلغاء حكم ورد في آية قُرآنِية؟

الإجراء يتم فقط عبر: النسخ والنَسَيان:
<مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ> البقرة (106)
النسخ = الإزالة (وبالإزالة يزول التكليف)
<وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ> الحج (52)

نُنسِهَا = واضِحة بِذاتِها (مِن النسيان)


لم يأتي القُرآن الكريم بِعقوبة دُنَيوِية لِلزاني والمُرتد عن الإسلام بل جعل عُقابتِهِما آخرَوِية، فإعتمدوا فِقهاء الإسلام حُكم رجم الزاني المُحصَن إستِنادًا على حديثٌ نبَوي (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، وعلى الثيب الرجم) بِالرغم مِن أن القُرآن الكريم قد فصل في شأن الزاني بِقَولِهِ –بِدون تحديد لِنوع الزاني بكرٌ كان أم مُحصَن <الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَأجْلِدوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تِأْخُذْكُم بِهِما رَأْفَةٌ فِي دينِ اللهِ إِن كُنتُمْ تُؤمِنونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِّنَ الْمؤْمِنينَ> النور 2



التعديل الأخير تم بواسطة azzam_farah ; 28-10-2014 الساعة 11:09 AM.
azzam_farah غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-10-2014, 05:36 PM   #[115]
هشام آدم
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية هشام آدم
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماهر حسن محمد بيك مشاهدة المشاركة

ما يقوله البعض من نسخ اية الرجم قراءة و بقائها حكما لا يستند على دليل ..... إلا اقوال البعض ... و هذا البعض مع إحترامي لمن يثقون في قولهم ... عرضة للشك
الأخ ماهر حسن محمد بيك
تحيِّاتي

الناسخ والمنسوخ علمٌ من علوم القرآن، وعلى من يتناول هذا العلم أن يكون مُطلعًا على ما فيه من أحكام، حتى لا يفتي بغير علم، كقولك بأن من قال بنسخ الآية تلاوة مع بقاء الحكم بأنه لا يستند على دليل أو أن من قالوا به عرضة للشك، فهو ثابت بأدلة وثابت باتفاق جمهور العلماء وسوف يأتي بيان ذلك فيما يلي من سطور. فقد أنصحك بالرجوع إلى كتاب (الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم) لأبي جعفر النحاس الصادر عن المكتبة العلامية، والذي جاء في الصفحة التاسعة منها ما يلي:



كما يُمكنكَ الرجوع إلى صفحة (مجلة البحوث الإسلامية) التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، لتقرأ ما جاء في بيان النسخ وأنواعه، وأنها على ثلاثة أنواع مُقررة بالاتفاق .. ومن أدلة ثبوت نسخ التلاوة مع بقاء الحكم هو ثبوت تحديد الرضاع المحرَّم بخمس رضعات، فهذا مما ثبت حكمًا لا تلاوة، وفيما ذلك ما ورد عن عائشة (( كان فيما أنزل الله تعالى عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات)) رواه مالك في الموطأ ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي، فالخمس منها منسوخ الرسم ثابت الحكم عند الشافعي وأصحابه، وقال مالك وأصحاب الرأي بنسخها بالرضعة الواحدة.


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماهر حسن محمد بيك مشاهدة المشاركة

كان الرسول عليه الصلاة و السلام يتبع الشريعة اليهودية حتى تنزل أية تنسخ ما لدي اليهود
هذا الكلام خطير جدًا، فهل تُريد فعلًا القول بأنَّ الرسول عمل بالتشريع اليهودي التوراتي مع علمه التام والقطعي بفساد التشريع وتحريفه؟ وهل تملك دليلًا على أن فعل النبي هذا (العمل بالتشريع التوراتي حتى يأتي النسخ) هو بأمر من الله؟ أعني هل هنال آية قرآنية تُؤكد هذا الزعم الخطير؟ إذ ما أعرفه أن القرآن كان مُهيمنًا على ما قبله من الكتب وليس منذ البداية.

ملاحظة أخيرة: ثبوت حدوث الرجم في زمن الرسول وفي زمن الخلفاء الأربعة والصحابة والتابعين من بعده يُؤكد على ثبوت حكم الرجم بشكل قاطع، ولقد أوردتُ خلال هذا البوست ما يُثبت أن أحاديث الرجم صحيحة ومتواترة بشكل قطعي، ليس فقط (قبل أو بعد الآية) لأن الرجم وقع في عهد الرسول وحتى بعد وفاته، وهذا هو ما أقره عمر بن الخطاب في الحديث الوارد في صحيح البخاري وصحيح مسلم بقوله ((فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده)) وفي أحاديث أخرى منقولة عن علي بن أبي طالب أن رجم عملًا بسنة الرسول الثابتة.

مودتي



التعديل الأخير تم بواسطة هشام آدم ; 28-10-2014 الساعة 06:57 PM.
هشام آدم غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-10-2014, 06:04 PM   #[116]
هشام آدم
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية هشام آدم
 
افتراضي

العزيز عزام فرح
تحيِّاتي

المثال الذي أوردته يتناول إشكالية (بلاغية) وليس إشكالية (لغوية)، الفكرة ببساطة هي في مسألة الاستثناء بذوي الاحتياجات الحاجة ثم نفي استثناء الخاصة بالعامة {وعلى أنفسكم} لينفي الكلام على الاستثناء ويُثبته على الجمعية، وبالتالي تنتفي الحاجة إلى التفصيل، فالحرج هنا ليس على الأعمى والأعرج والمريض فقط، وإنما الحرج المقصود هنا يشمل الجميع {ولا على أنفسكم} وبالتالي، كان الأبلغ أن يستعيض عن التفصيل بالإيجاز طالما لا فائدة أو قيمة من التفصيل فيقول: {ليس عليكم حرج} على أن ضمير جمع المُخاطبين في (كم) سوف يشمل الجميع: المريض والأعمى والأعرج وأنفسنا وأولادنا وكل من يدخل في ضمير المخاطبين. هذا هو المقصد.

طبعًا، لن اسألكَ في انتقائتكَ التي لا تُحسد عليها، فعند الحاجة تأخذ من التفاسير الكلاسيكية ما تشاء وترفض منها ما تشاء، المهم في هذا المنهج هو أن يكون ما تأخذه متوافقًا مع رأيكَ وما تُريد إثباته، وهي طريقة نفعية للغاية تعتمد على الرأي الذاتي والمزاج الشخصي وهو منهج بعيد كل البُعد عن الموضوعية والعلمية.

أمَّا عن ثبوت نسخ آية الرجم تلاوة مع بقاء الحكم، فيُمكنكَ أن تُراجع البوست من أوله لتقف على وجه الثبوت فهذا البوست كان مخصصًا لإثبات ذلك، وهو لم يثبت نقلًا بل ثبت عقلًا أيضًا؛ إلا إن أردتَ أن تُكابر، فمن الواضح عقلًا أن الزاني إذا زنا وهو متزوج يكون جرمه أكبر بكثير ممن يزني وهو غير متزوج، وبالتالي فإن تطبيق ذات العقوبة عليهما لا يكون من العدل في شيء. كما أن أحاديث الرجم صحيحة وبلغت حد التواتر؛ ومُجرَّد إنكاركَ لهذا الأمر لن يُقدم ولن يُؤخر

أمَّا بالنسبة لإنكاركَ بأن السنة لا تنسخ القرآن مهما بلغت درجة صحة الحديث، فهو (اعذرني في هذا) جهل بمصادر التشريع، لأن السنة النبوية (القولية والفعلية والتقريرية) جزء من الوحي الذي هو جزء من (الذكر) المُتعهد بحفظه في آية {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} والسنة الثابتة في الرجم لا تناقض أي آية من آيات القرآن، فقط عليكَ على أن تفهم القرآن جيدًا لتقف على هذا الاتساق وقد أوضحتُ هذا الأمر أكثر من مرة، فآية الجلد خاصة بالزناة غير المتزوجين بدليل الآية التي تليها والتي تناولت مسألة الزواج من الزناة، فمن غير المقبول عقلًا أن تتكلم الآية عن النهي عن الزواج من هؤلاء الزناة إلا إن كانوا في الأصل غير متزوجين، وهكذا كلما فهمت الآيات في سياقها بشكل صحيح، كلما اتضح لكَ بشكل واضح وجلي إنه لا يوجد أي تعارض بين السنة وبين القرآن، مع ملاحظة أن القرآن نفسه يُوصي بالأخذ من الرسول إلزامًا {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي} وكذلك {ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} فالحديث النبوي (فيما يتعلق بالتشريع) هو من الوحي، ومحاولة التقليل من شأن السنة النبوية في مقابل القرآن هي محاولة للتفريق بين الوحي. وفقط للتذكير فإنني لم آت على ذكر حديث الداجن أصلًا لكي تستشهد به، فالنسخ واقع دون اللجوء إلى حديث الداجن.

أمَّا عن موضوع المُرتد فهذا البوست لا يُناقش قضية حكم المُرتد، وربما نناقش هذا الأمر في بوست آخر وسوف أُثبت لكَ فيه وقتها كيف أن قتل المرتد ثابت كعقوبة وليس كحد، ولكن هذا ليس مكانه الآن .. ما يهمني في الأمر ألا تختزل السياق رجاءً فالآية 2 من سورة النور لم توضح نوع الزناة (متزوجين أم غير متزوجين) ولكن الآية 3 هي التي توضح ذلك فاقرأ السياق كاملًا لتفهم المعنى:

(الآية 2) {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ}
(الآية 3) {الزَّانِي لا يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}

أولًا: لاحظ عدم الفصل بين الآيتين بحرف استئناف أو ابتداء ما يدل على الاستتباع
ثانيًا: النهي عن نكاح الزانية والزانية هل يدل على أن الزاني والزانية متزوجين أم غير متزوجين أصلًا؟

مودتي لك



هشام آدم غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 30-10-2014, 06:44 AM   #[117]
عبدالله علي موسى
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية عبدالله علي موسى
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشام آدم مشاهدة المشاركة
الأخ علي عبد الله موسى
تحيِّاتي

لستُ أنا من يقول بالإجماع على ثبوت حد الرجم على الزاني والزانية المحصنين، بل هذا ما أوردته لكَ من عدة مصادر، وقد جلبتُ لك بعضًا مما قال ابن قدامه والنووي وهذا جزء من كلام ابن قدامة في مسألة الإجماع:
((الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة: (أحدهما) في وجوب الرجم على الزاني المحصن، رجلاً كان أو امرأة. وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار، ولا نعلم فيه مخالفاً إلا الخوارج فإنهم قالوا: الجلد للبكر والثيب)) وهذا جزء من كلام الإمام النووي: ((أجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلا على من زنى وهو محصن ـ وسبق بيان صفة المحصن ـ وأجمعوا على أنه إذا قامت البينة بزناه وهو محصن يرجم)) وقد أوردتُ لكَ رأي علماء الشيعة في مسألة حد الرجم، وكيف لا يكون في حد الرجم إجماع وهو وارد بنص صريح في القرآن؟ آية الرجم يا أخ علي عبدالله وردت في القرآن والآية منسوخة تلاوة فقط (أم تراك لا تُؤمن بالناسخ والمنسوخ كذلك؟)
الاستاذ هشام آدم،

التحية لك مجدداً والشكر على الرد المفصل.



الرد:

هذا الإقتباس من إبن قدامة مثال على خطل و قصر وجهه النظر هذه و سنشرح هذا مع عدم الاطالة والتكلف لأن هذه أبجديات.

إبن قدامة ولد سنة: 1146 م، منظومة العقل و تحديداً المعتزلة تم القضاء عليها سنة 85X (اواخر خمسينيات القرن التاسع الميلادي) كما ذكرت في المداخلة السابقة، في عصر المتوكل الذي افسح المجال للحشويين المحدثين و جعل مذهبهم مذهب الدولة و تم إطهاد المعتزلة أشد الاطهاد والتنكيل بهم الذي طال محاولة محو اثارهم من التاريخ تماماً و تزوير ما كتبوا. ما علينا، لا استغرب أن لا يدري إبن قدامة (الحنبلي المحدث) أو يتناسى أن أكابر المعتزلة أنكروا الرجم، ثم إبن قدامة محدث متشدد يكره علم الكلام و كتب فيه كتابة "مسألة في تحريم النظر في علم الكلام" جعل النظر في علم الكلام حرام. و كذلك النووي رأيه ليس بحجة هنا! إن كنت تعرف أي شئ عن المعتزلة يا أخ هشام لرجحت منطقياً أنهم سينكرون الرجم دون الحوجة لهذا الغلاط الذي لا معنى له.

فوق نقلت كلام الدكتور الشنقيطي و هو فقيه حنبلي عضو هئية كبار العلماء في السعودية يقول أن المعتزلة أنكروا الرجم، هذا هو ابراهيم النظام أحد أكابر فقهاء المعتزلة ينقل لنا القاضي عياض في "إكمال المعلم في شرح مسلم/ باب الزنا: https://archive.org/details/Ekmal_Al...f_Islamic_book
أن إبراهيم النظام أنكر الرجم و كان لا يقول بالاجماع، ثم يشير إبن العربي المالكي في "اصول الفقة/ كتاب التأويل، المسألة الثالثة" أن متقدمي المعتزلة أنكروا تخصيص القران بخبر الواحد و بالتالي أنكروا نسخ الأية و بلا شك لم يكونوا يأخذون بكلام الحشويين المحدثين و كانوا يسمون المحدثين بالحشويين تقليلاً من شأنهم ثم تغير الاسم في زمان المتوكل ل"أهل السنه" أو "المحدثين"، و يؤكد تلميذ النظام الجاحظ و هو أيضاً من أكابر المعتزلة في كتاب القيان: http://shamela.ws/browse.php/book-10428/page-483 على هذا في حديثة عن عدم تحريم النظر للنساء حيث يقول "كل شيء لم يوجد محرما في كتاب الله وسنة رسول الله صلعم فمباح مطلق وليس على استقباح الناس واستحسانهم قياس ما لم نخرج من التحريم دليلا على حسنه وداعيا إلى حلاله" ثم يحكي قصة المنذر و عبدالله إبن الزبير يضيف (وهذا الحديث وما قبله يُبطلان ما روت الحُشويّة من أنَّ النظر الأوَّل حرام والثاني حرام؛ لأنَّه لا تكون محادثةٌ إلاَّ ومعها ما لا يحصى عدده من النَّظر. إلاَّ أن يكون عني بالنظرة المحرَّمة النَّظر إلى الشعر والمجاسد، وما تخفيه الجلابيب مما يحلُّ للزّوج والوليِّ ويحرم على غيرهما.) و ينقل إبن عبد البر في كتاب ألفصل بين الملل والنحل "وأما أهل البدع من الخوارج والمعتزلة فلا يرون الرجم على أحد من الزناة ثيبا كان أو غير ثيب" إذاً يا أخ هشام الدلائل على رفض المعتزلة للرجم أكثر من أن يشكك فيها، و للأمانة أني بحثت بعد مداخلتي معك و وجدت إشارة أن الزمخشري قال بالرجم و قرأت أبو الحسين البصري في كتابة يقول بالرجم إذاً اتراجع عن مقولة "المعتزلة عن بكرة أبيهم..." يبدوا أن فيهم من خالف، والزمخشري فقهياً حنفي، و كلامياً معتزلي و هذا يفسر رأيه الذي يخالف إتجاه أصحابه.

سألتني اون كنت أؤمن بالنسخ اجابتي طبعاً لا، لكن هذا ليس سبب إعتراضي الوحيد على الرجم.


ثم



اقتباس:
أمَّا عن الإجماع وتعريفه فهو معلوم ومشهور وهو اتفاق الفقهاء والمجتهدين على رأي في كل العصور، وهو حادث بالفعل ولا يُمكن إنكاره، أما استشهادكَ بمقولة الإمام أحمد (من قال بالإجماع فقد كذب) فهو قول مبتور ومُختزل لأن الإمام أحمد كان يتكلم عن القول بالإجماع في مسألة بعينها، وليس في الإطلاق، ويُمكنك الرجوع إلى هذه المسألة والقراءة عنها لمعرفة الأمر؛ فالمسألة ثابتة، وكثير من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة قائمة بالإجماع، فلا يُمكنك إنكار الإجماع.

"من قال بالاجماع قد كذب" أنت توحي فقط يا أخ هشام أن المقولة مبتورة و مختزلة و لها مناسبة محددة ؟ هل تعرف هذه المناسبة المحدده، حدثنا ما هي إذاً ؟ أنا بحثت و وجدت أن المقولة ليست مبتورة بل في محلها و استخدامي لها هنا صائب. هذه الرواية نقلها عبدالله إبن أحمد إبن حنبل يقول "حدثنا قال سمعت أبي يقول ما يدعي الرجل فيه الإجماع هذا الكذب من ادعى الإجماع فهو كذب لعل الناس قد اختلفوا هذا دعوى بشر المريسي والأصم ولكن لا يعلم الناس يختلفون أولم يبلغه ذلك ولم ينته إليه فيقول لا يعلم الناس اختلفو" و بشر والأصم من أعدائه المعتزلة. الحديث عام و ليس فيه دلالة على خصوص " ما يدعي الرجل فيه الإجماع هذا الكذب"

و علق إبن تيمية "أو لتق" "وإنما فقهاء المتكلمين كالمريسي والأصم يدعون الإجماع ولا يعرفون إلا قول أبي حنيفة ومالك ونحوهما، ولا يعلمون أقوال الصحابة والتابعين" لاحظ الطعن في أبي حنيفة هنا و هذا وحدة يريك أن الاجماع كذبه و سنأتي لهذا في مكانة.

ثم اقراء تعليق الألباني على الاجماع و إستشادة بمقولة أحمد في مكانها تماماً: http://vb.alaqsasalafi.com/showthrea...E1%C8%C7%E4%ED

الرد طويل لذا لن أنقله كله لكن إقرأ
اقتباس:
عبدالله بن أحمد يروي عن أبيه قال: (من أدّعى الإجماع فقد كَذب وما يدريه لعلهم اختلفوا)، الإمام أحمد في الشطر الأول من هذه الكلمة يشير إلى عدم إمكانية الإجماع لو وقع؛ لأنه يقول (وما يدريك)، من أدّعى الإجماع فقد كَذب (وما يدريه)، هذا نقد ثاني؛ لأنهم لو اجتمعوا اليوم ممكن يختلفوا غدًا فشو درا هذا الإنسان أن العلماء كلهم في ساعة واحدة أو في يوم واحد أو في أسبوع أو شهر أو سنة اجتمعوا على شيء ثم ما اختلفوا؛ ما يدريه؟

لذلك جنح بعض العلماء المنصفين إلى عدم التلفظ بلفظة الإجماع إلا إذا كان بالمعنى الأول، وهو المعلوم من الدين بالضرورة فيقول بدل إجماع اتفق العلماء، وهذا لا يعني أن كل عالم تكلم في هذه المسألة أولًا، ثم طابق كلام بعضهم بعضًا ثانيًا؛ وإنما الأقوال التي نُقِلت عن هؤلاء العلماء يوافق بعضها بعضًا؛ ولذلك فيقال في هذه الحالة اتفق العلماء. الألباني


أ
اقتباس:
مَّا عن كون الدكتور عدنان إبراهيم فقيهًا ومسألة الكهنوتية في الإسلام، فأقول: المُسلم لا يأخذ دينه من نفسه وإنما نقلًا وتلقينًا من غيره مما يملك العلم، فمنذ الطفولة يأخذ الإنسان دينه عن أبويه، ثم عن مُدرسيه، ثم عن إمام مسجده، ثم يلتزم إحدى المذاهب الإسلامية الأربعة مما عليه سائر قومه، ولو كان الأمر (كما تقول) لرأيتَ عدة مذاهب في البلد الواحد أو ربما في البيت الواحد، ولكن الواقع الذي نراه الآن هو أن كل قطر من الأقطار، وكل مصر من الأمصار على مذهبٍ من المذاهب الأربعة، ولو أن كل شخصًا استفتى من يُعجبه واستبعد من لا يُعجبه لكان من الذين يُدخلون الهوى في الدين، والدين لا يُؤخذ بالهوى حسبما أعلم؛ لاسيما في مسائل الحلال والحرام والحدود الشرعية، ولهذا ورد حديث نبوي في فضل معاذ بن جبل بوصفه أعلم الصحابة بالحلال والحرام (مثلًا)، ولا أعتقد أنك تختلف معي في وجود طبقة "علماء" في الإسلام، وقد ورد ذكرهم في نص القرآن ونص السنة النبوية الصحيحة، وجاء البيان في فضلهم وعلو درجتهم عن العوام، وقد نتفق أو نختلف حول كون ذلك من "الكهنوت" أم لا، ولكن ذلك لا ينفي وجود طبقة رجال دين وعلماء دين في الإسلام، وحتى في التاريخ الإسلامي كان يُؤخذ بهذه الدرجة في عين الاعتبار، فالمسلمون كانوا يستفتون النبي في كل ما أشكل عليهم باعتباره أكثرهم معرفة بالدين وبأمور الحلال والحرام، وبعد وفاة النبي كان يتم اختيار أكثر الصحابة دراية بالتشريع وبالحلال والحرام في منصب القاضي واستمر العمل بذلك حتى زمن التابعين وتابع التابعين وإلى يومنا هذا. أمَّا بالنسبة للدكتور عدنان إبراهيم فهو ليس فقيهًا حتى وإن أفتى لأنه ليس مؤهلًا لذلك أصلًا وهو نفسه لم يدع بأنه فقيه ولم يطرح نفسه مفتيًا، بل هو مُفكر إسلامي لا أكثر ولا أقل، وهذا ليس تقليلًا من شأنه، وربما يكون للمفكر الإسلامي (عندي) درجة أهم من المُفتي والفقيه، ولكن إذا أشكل علينا أمر في مسألة الحرام والحلال، فلا يُرجع إليه، وهذا هو الفارق بين وظيفة المُفكر ووظيفة الفقيه.
ثم من قال لك أن عند المسلمين لا تجد مذاهب في البيت الواحد والبلد الواحد ؟ يا رجل!



لا يوجد طبقة علماء واحدة في الاسلام والناس على مر الزمان اختلفوا و لم يكن يوماً في الاسلام مدرسة فقهية واحدها تخرج الفقهاء و كان الناس يستفتون حتى القصاصة و هذا شئ كتبت فيه أنا هنا في "إن السنه قاضية على الكتاب" ما علينا، كلامك غير منطقي، عدنان و ذكرت غيره ما لا يقل عن 10 علماء في ال-200 سنة الأخيرة فقط فقهاء أنكرووا الرجم، أن تتمسك بعدنان وحدة و تقرر أنه ليس فقيه حسب رأيك و أنه لم يطرح نفسه كفقيه "عجيب" هذه مكابرة بينة لا أكثر.



اقتباس:
أمَّا عن موضوع طعن ابن سعد في طبقاته لحديث عمر بن الخطيب برواية سعيد بن المسيب، فلا أذكر صراحةً أنني استشهدتُ بهذه الرواية، كما أن حديث عمر بن الخطاب وارد في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن طريق ابن عباس وليس عن طريق ابن المسيب، إضافة إلى ثبوت النسخ آية الرجم من طريق آخر من رواية عائشة وهو حديث أورده الألباني وصححه، وفي كتاب (فتح الباري شرح صحيح البخاري) جاء أيضًا إثبات النسخ عن أُبي بن كعب وزيد بن ثابت. كما أنني أوردتُ حديث صحيحًا جاء فيه (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث) ولو رجعتَ إلى كتب التفاسير لتقرأ تفسير آية {ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق} لوجدتَ فيها جميعًا إشارة إلى قتل الثيب الزاني، وهنالك العديد العديد من الآثار التي تُثبت حد الرجم على الزاني المُحصن، وهي أكثر بكثير من أن أفردها كلها؛ وإلا فأنتَ لا تعلم معنى التواتر أصلًا، فالأمر ليس وقفًا على رواية سعيد بن المسيب الذي لا أذكر أني استشهدتُ به.

إن كنت تدري يا أخ هشام، رواية إبن المسيب هي الرواية الام في شأن الأية التي ضاعت و تقويضها يستوجب النظر في باقي الروايات.

تقول رواية إبن عباس، عندما أقول لك أن الاشكاليات في هذه الروايات لا تنتهي إلى إن كنت تعتقد أن كل المسلمين هم "محدثين" و حشويين يؤمنون أن كل ما جاء في البخاري و مسلم مقطوع الصحة و هذا كلام لا يعول عليه حتى فقهاء المحدثين - و إلا لم تسمع بالألباني و جرحه. ما علينا، إبن عباس لم يرى الرسول ولم يسلم إلا بعد فتحة مكة و عندما توفى الرسول كان عمرة 13 سنة! على هذا رويت عنه 1660 رواية ؟؟؟ روى أحاديث أكثر من 97% من صحابة رسول الله و هذا غير معقول لكن لا عجب لأني كما قلت كتب الحديث لا تصمد طويلاً أمام النقد والتفكيك، كلها اشكالات كهذه. ثم أنظر الطامة: يقول ابن القيم الجوزية في كتابه الوابل الصيب ( وهذا عبد الله بن عباس مقدار ما سمع من النبي لم يبلغ العشرين حديثا .)



اقتباس:
أمَّا عن عدم اعتراف المعتزلة بالرجم فقد أوردتُ لكَ مقالة ابن قدامة في كتابه (المغني)، وأُعيدها عليكَ: ((وجوب الرجم على ‏الزاني المحصن، رجلاً كان، أو ‏امرأة، وهذا قول عامة أهل العلم من ‏الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم من ‏علماء الأمصار في جميع الأعصار، ‏ولا نعلم فيه مخالفًا إلا الخوارج، ‏فإنهم قالوا: الجلد للبكر، والثيب))، فالخلاف بين علماء المسلمين والطوائف والمذاهب قائمة على الجمع بين عقوبتي الجلد والرجم وبين الاكتفاء بالرجم فقط، ولكنهم جميعًا متفقون على رجم الزاني المحصن، فانظر بعد ذلك للمعتزلة موطئ قدم من كل هذا. (هل أنتَ معتزلي بالمُناسبة؟)

تم الرد عليه فوق و أرجو أن تراجع كلامك هذا حتى نتقدم. إن كنت فعلاً تبغى الجادة.
لا أدري ما فائدة سؤالك لي إن كنت معتزلي لكن أجيبك: أنا لا مذهبي لا انتمائي، و احترم كثير من فكر المعتزلة.



اقتباس:
هذا يُوضح أنكَ لا تقرأ ما أكتبه إلا بطريقة الـScanning دون تدقيق ودون تمحيص .. وعلى العموم فأنا خرجتُ من مُداخلتكَ هذه بمعلومة مُحددة، وهي أنَّ الإسلام عبارة عن "منظومات" فسؤالي لكَ الآن: ((كيف تعرف وتتأكد أنتَ أنكَ تتبع المنظومة الصحيحة من بين كل هذه المنظومات الأخرى؟ ما هو المعيار الذي تتبعه في تصحيح منظومة وتكذيب غيرها؟))
أخ هشام نعم هنالك ما قرأته مسحاً لخلوه من الجديد و ما زلت يا أخي تستجدي بإستخدام المغالطات كالتعميم و إعتماد المقدمات الخاطئة و ذلك نبهنا له و لنا عودة.

ليس الاسلام فقط عبارة عن منظومات: االمسيحية، واليهودية، و والزرادشتية، و علم الكيمياء، والرياضيات، والفلسفة، والزراعة، والمكانيكا - كلها منظومات و من العبث محاولة قراءة أي إرث إنساني متغير متطور دون أخذ مختلف منظوماته بعين الاعتبار.

أما كيف أعرف أني في المنظومة الصحيحة، الصحة أمر صعب امتلاكه في هكذا امور لأن هذا إرث يؤخذ بسياق و يتقدم و يتطور، فما كان صحيحاً عند ابراهيم النظام ربما ليس صحيحاً اليوم، والمنظومات عموماً تبدأ ثم تسود ثم تفنى ولا منقذ إلا الاخلاص مع المعرفة والنية.

يا هشام أخوي إنته شكله إلحادك دة حردة بس من تدين المحدثين الحشويين لأنه واضح انك فعلاً تظن أن الاسلام كله إسلام الحشوية


سأعود للرد على الباقي،

تحياتي



التوقيع: "المكان اذا لم يؤنث، لا يعول عليه"

إذا أنا أحمـــدت اللقاء فإنـنى
لأحـمد حـيــنا للفــراق أيـاديـا
عبدالله علي موسى غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 30-10-2014, 07:07 AM   #[118]
عبدالله علي موسى
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية عبدالله علي موسى
 
افتراضي

اقتباس:

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله علي موسى مشاهدة المشاركة
أن تحتاج أن تناقش وهابية حنبلية و ليس مسلمين يا أخ هشام.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشام آدم مشاهدة المشاركة
قد أحتاج إلى هذا السطر لاحقًا ... هذا فقط للحفظ حتى حين
معناها واضح يا أخ هشام، إن كنت تدري أن التدين الاسلامي "السني" الحديث ما هو إلا بقايا منظومة المحدثين فهي طعن في كلامك لأنك تنقد الاسلام كله من منظور المحدثين و قلت لك أن أغلب الشيعة أيضاً محدثين حتى لا تتعبنا بالنقل عن الشيعة، أما إن كنت لا تدري فهذه دعوى للنظر في تطور المنظومات الإسلامية و إعتماد قراءة التاريخ من منظور المنظومات.

هل النسطوريه هي المسيحية كلها ؟ أم الرومانية هي المسيحية كلها ؟ أم اليعقوبية ? و هىل يهودية ما قبل الألكسندرية هي يهدويه ما بعدها ؟ كذلك الحنبلية المحدثين هم منظومة و ليس الاسلام, و هذه أبجدية.



التوقيع: "المكان اذا لم يؤنث، لا يعول عليه"

إذا أنا أحمـــدت اللقاء فإنـنى
لأحـمد حـيــنا للفــراق أيـاديـا
عبدالله علي موسى غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 30-10-2014, 03:09 PM   #[119]
حسين عبدالجليل
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله علي موسى مشاهدة المشاركة
اقتباس:





معناها واضح يا أخ هشام، إن كنت تدري أن التدين الاسلامي "السني" الحديث ما هو إلا بقايا منظومة المحدثين فهي طعن في كلامك لأنك تنقد الاسلام كله من منظور المحدثين و قلت لك أن أغلب الشيعة أيضاً محدثين حتى لا تتعبنا بالنقل عن الشيعة، أما إن كنت لا تدري فهذه دعوى للنظر في تطور المنظومات الإسلامية و إعتماد قراءة التاريخ من منظور المنظومات.

هل النسطوريه هي المسيحية كلها ؟ أم الرومانية هي المسيحية كلها ؟ أم اليعقوبية ? و هىل يهودية ما قبل الألكسندرية هي يهدويه ما بعدها ؟ كذلك الحنبلية المحدثين هم منظومة و ليس الاسلام, و هذه أبجدية.




التوقيع: مدونتي:
https://hussein-abdelgalil.blogspot.com
حسين عبدالجليل غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 30-10-2014, 03:12 PM   #[120]
هشام آدم
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية هشام آدم
 
افتراضي

الأخ علي عبد الله موسى
تحيِّاتي

قرأتُ مُداخلتك بشكل سريع في الحقيقة، وما فهمتَه أنكَ ترفع من قدر المُعتزلة وتعتبر رأيهم (على الأقل في مسألة الرجم) هو الصحيح وما عداهم هو الخاطئ، ولا أعرف أي معنىً لهذا سوى الانتقائية، فأنتَ ترفض رأي ابن قدامة لأنه عدو للمعتزلة، وترفض كلام النووي لأنه ليس بحجة، وإن سُقتُ إليكَ كلام بقية العلماء فإنه (إزاء اعتقادكَ الراسخ) لن يكونوا حُجة بالنسبة إليك. والسؤال هنا (هل المُعتزلة هم من يُمثلون الإسلام حتى يُؤخذ عنهم؟) المُعتزلة فرقة إسلامية تدعو إلى إعمال العقل وتقديمه على النص، في حين أن الواجب هو عكس ذلك بدليل القرآن نفسه {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا ان يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينًا} فالواجب هو التسليم التام، ومن أجل هذا كان اسمه إسلامًا، بمعنى التسليم والانقياد. وقد سقطت (بالنسبة إليَّ) حجتكَ في عمومها منذ أن اعترفتَ بإنكاركَ للناسخ والمنسوخ جملةً وتفصيلًا، فالنسخ واردٌ في القرآن بشكل واضح وصريح ولا يُجادل فيه إلا مُكابر أو مُعاند فقط. أنا هنا لا أتكلم عن المذهب الحنبلي، ولكنني أوردتُ لكَ ما يدل على اتفاق العلماء في جميع المذاهب الأربعة السُنيَّة وكذلك اتفاق علماء الشيعة على ثبوت حد الرجم على الزاني المحصن، وأنتَ تترك كل هذا وتذهب إلى قول المعتزلة وتتمسك به، فما حيلتي في ذلك (!!)

أمَّا عن قول الإمام أحمد بأن (من قال بالإجماع فقد كذب) فالحقيقة لقد أدهشني تعليقكَ عليه، فأنتَ تُورد السياق الذي جاء فيه قول الإمام أحمد ثم تفتري عليه، ومن العجائب أن تستشهد بمقولة للإمام أحمد بن حنبل، للطعن في المذهب الحنبلي(!) عمومًا ما نقله عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه كان في سياق واضح ومحدد جدًا ((ما يدعي الرجل فيه الإجماع هذا الكذب من ادعى الإجماع فهو كذب لعل الناس قد اختلفوا هذا دعوى بشر المريسي والأصم ولكن لا يعلم الناس يختلفون أولم يبلغه ذلك ولم ينته إليه فيقول لا يعلم الناس اختلفو)) فالإمام أحمد كان يتكلم عن مسألة واحدة ومعينة تحدث فيها بشر المريسي والأصم وزعما أن فيه إجماعًا، فأخبر الإمام أحمد أن دعواهما كذب وباطل، وأنه لا إجماع في ذلك، ثم عمم كلامه بأن (كل من قال بالإجماع في هذه المسألة فهو كاذب) وقد يتضح لكَ ذلك (إن كنتَ صادقًا غير مُجادل) من سياق الكلام وبالتحديد من جُملة ((ما يدعي الرجل فيه الإجماع هذا الكذب)) فالضمير المتصل (الهاء) في (فيه) عائد على (ما يدعي الرجل) وهذا كلام واضح لا يقبل الجدال يا عزيزي، فكلام ابن حنبل المقصود به أنه لا إجماع فيما يدعيه الرجل، وليس على الإطلاق، واقرأ ما جاء في مسألة الإجماع على النحو التالي:

اقتباس:
التعريف المختار أن الإجماع هو: اتفاق مجتهدي الأمة، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان.. انظر جمع الجوامع 1/176 مطبوع مع حاشية البناني. وقد اختاره كثيرون. ولكي يتضح هذا التعريف فلا بد من شرحه وذكر محترزاته: فاتفاق معناه: الاشتراك في الرأي أو الاعتقاد، سواء دلّ عليه الجميع بأقوالهم جميعاً، أم بأفعالهم جميعاً، أم بقول بعضهم وفعل بعض، وهذا كله يسمى بالإجماع الصريح، أم بقول بعض أو فعله مع سكوت بعض آخر، وهذا يسمى بالإجماع السكوتي، وبهذا يكون التعريف شاملاً لقسمي الإجماع: الصريح والسكوتي.
أما مجتهدو الأمة: فالمجتهد: هو الذي يبذل وُسعه في طلب الظن بحكم شرعي على وجه يُحس معه بالعجز عن المزيد عليه. والأمة: هي الطائفة من الناس تجمعها رابطة، والمراد بها: أمة محمد صلى الله عليه وسلم،أي: أتباعه المؤمنون به في أي زمان، وهم أمة الإجابة لا أمة الدعوة. وقد خرج باتفاق مجتهدي الأمة:
1- اتفاق المقلدين والعوامّ؛ فإنه لا يعد إجماعاً شرعيّاً.
2- اتفاق بعض المجتهدين؛ فإنه لا يعد إجماعاً.
3- اتفاق مجتهدي غير هذه الأمة.
أما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فيخرج به اتفاقهم في حياته، فإنه لا عبرة به، قال الآمدي: وإجماع الموجودين في زمن الوحي ليس بحجة في زمن الوحي بالإجماع، وإنما يكون حجة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الإحكام للآمدي 1/109 وأما في عصر: فالمراد به الاتفاق في أي عصر كان، فدخل بهذا القيد: اتفاق المجتهدين في أي زمان كان، سواء كان في زمن الصحابة أم من بعدهم.
وفي هذا دفعُ توهّم أن الإجماع لا يتحقق إلا باتفاق المجتهدين في جميع العصور، وهو محال. انظر الإحكام للآمدي 1/196، وحاشية البناني على المحلى 1/176 .
وإليكَ بعض الأقوال في مسألة حُجيَّة الإجماع ومن يُخالف ذلك:






مع مُلاحظة أمر هام أستشعر بأنه غائب عنك، فالإجماع الفقهي يكون في استنباط أحكام فقهية من النص الديني والاتفاق حوله لحل مسألة فقهية مُستجدة لم يفصل القرآن أو الرسول فيه من الأمور المُستحدثة، أمَّا مسألة رجم الزاني المحصن، فهي مسألة وقعت في حياة الرسول وحسم الرأي الديني فيها بإقامة حد الرجم، وأدلة ثبوت ذلك من الأحاديث الصحيحة وهي كثيرة بل بلغت حد التواتر، فلا اجتهاد فيما بت فيه الرسول بقول أو فعل إلا أن تعتبر قول الرسول وفعله ليس حجة عليكَ فهذا أمر آخر، أما أن تطعن في الأحاديث الصحيحة والمتواترة فقط لتنتصر لفكرتك فهذا هو بالتحديد ما يُسمى مُخالفة الإجماع. هل رجم الرسول أم لم يرجم؟ نعم رجم وروايات الرجم ثابتة ولم يستطع أحد إنكارها، إلى الدرجة التي يحاول فيها البعض التشويش بالتشكيك فيما إذا كان الرسول قد رجم بعد أم قبل الآية، وإنه لأمر مضحك جدًا، فحتى المفكرون المُحدثون لم يستطيعوا تضعيف روايات رجم الرسول، ولمَّا لم يجدوا إلى ذلك سبيلًا طعنوا فقط في زمان الرجم هل كان قبل أم بعد، وهي حجة ضعيفة جدًا، لأن القول بذلك يُدخل الإسلام كله في ورطة حقيقية، فهذا اعتراف ضمني منهم بأن الرسول يقوم بفعل أشياء تشريعية من عنده، أو أنه كان يتبع تشريع آخر غير تشريع الله، وهذا كلام خطير جدًا.

أمَّا بالنسبة لقولك: ((أن تحتاج أن تناقش وهابية حنبلية و ليس مسلمين)) وتفسير قولك بأن المعنى هو أن الوهابية والحنابلة لا يمثلون الإسلام، وهذا ما لا يُفهم من صياغتك، فعندما تقول ((ناقش الوهابية وليس المسلمين)) فهذا تكفير للوهابية واضح وصريح، وكأنك تعتبر أنهم ليسوا مسلمين، وليس فقط كونهم لا يمثلون الإسلام كله. والحقيقة أنني مقتنع بأن داخل كل مسلم تكفيري حتى وإن أنكر ذلك، لأن كل شخص يتخذ رأيًا سوف يراه صحيحًا بالمُطلق، وبالتالي فإن الذين يُخالفونه سيكونون على خطأ بالمُطلق، وإذا كان رأيكَ الصحيح بالنسبة إليكَ هو ما يُمثل الإسلام فإن الرأي الآخر الخاطئ بالمُطلق والذي قد تعتبره تشويهًا للإسلام هو ليس من الإسلام في شيء، حتى وإن لم تنطبق بعبارات التفكير بشكل صريح. فعندما تقول مثلًا ((داعش لا تُمثل الإسلام)) فما هو المقصود بالتحديد؟ على العموم أنا شخصيًا أكتفي بهذا القدر من المُناقشة، ولكَ مني كل الشكر والاحترام

مودتي



هشام آدم غير متصل   رد مع اقتباس
إضافة رد

تعليقات الفيسبوك


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

التصميم

Mohammed Abuagla

الساعة الآن 03:04 PM.


زوار سودانيات من تاريخ 2011/7/11
free counters

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.