عرض مشاركة واحدة
قديم 28-10-2014, 06:04 PM   #[116]
هشام آدم
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية هشام آدم
 
افتراضي

العزيز عزام فرح
تحيِّاتي

المثال الذي أوردته يتناول إشكالية (بلاغية) وليس إشكالية (لغوية)، الفكرة ببساطة هي في مسألة الاستثناء بذوي الاحتياجات الحاجة ثم نفي استثناء الخاصة بالعامة {وعلى أنفسكم} لينفي الكلام على الاستثناء ويُثبته على الجمعية، وبالتالي تنتفي الحاجة إلى التفصيل، فالحرج هنا ليس على الأعمى والأعرج والمريض فقط، وإنما الحرج المقصود هنا يشمل الجميع {ولا على أنفسكم} وبالتالي، كان الأبلغ أن يستعيض عن التفصيل بالإيجاز طالما لا فائدة أو قيمة من التفصيل فيقول: {ليس عليكم حرج} على أن ضمير جمع المُخاطبين في (كم) سوف يشمل الجميع: المريض والأعمى والأعرج وأنفسنا وأولادنا وكل من يدخل في ضمير المخاطبين. هذا هو المقصد.

طبعًا، لن اسألكَ في انتقائتكَ التي لا تُحسد عليها، فعند الحاجة تأخذ من التفاسير الكلاسيكية ما تشاء وترفض منها ما تشاء، المهم في هذا المنهج هو أن يكون ما تأخذه متوافقًا مع رأيكَ وما تُريد إثباته، وهي طريقة نفعية للغاية تعتمد على الرأي الذاتي والمزاج الشخصي وهو منهج بعيد كل البُعد عن الموضوعية والعلمية.

أمَّا عن ثبوت نسخ آية الرجم تلاوة مع بقاء الحكم، فيُمكنكَ أن تُراجع البوست من أوله لتقف على وجه الثبوت فهذا البوست كان مخصصًا لإثبات ذلك، وهو لم يثبت نقلًا بل ثبت عقلًا أيضًا؛ إلا إن أردتَ أن تُكابر، فمن الواضح عقلًا أن الزاني إذا زنا وهو متزوج يكون جرمه أكبر بكثير ممن يزني وهو غير متزوج، وبالتالي فإن تطبيق ذات العقوبة عليهما لا يكون من العدل في شيء. كما أن أحاديث الرجم صحيحة وبلغت حد التواتر؛ ومُجرَّد إنكاركَ لهذا الأمر لن يُقدم ولن يُؤخر

أمَّا بالنسبة لإنكاركَ بأن السنة لا تنسخ القرآن مهما بلغت درجة صحة الحديث، فهو (اعذرني في هذا) جهل بمصادر التشريع، لأن السنة النبوية (القولية والفعلية والتقريرية) جزء من الوحي الذي هو جزء من (الذكر) المُتعهد بحفظه في آية {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} والسنة الثابتة في الرجم لا تناقض أي آية من آيات القرآن، فقط عليكَ على أن تفهم القرآن جيدًا لتقف على هذا الاتساق وقد أوضحتُ هذا الأمر أكثر من مرة، فآية الجلد خاصة بالزناة غير المتزوجين بدليل الآية التي تليها والتي تناولت مسألة الزواج من الزناة، فمن غير المقبول عقلًا أن تتكلم الآية عن النهي عن الزواج من هؤلاء الزناة إلا إن كانوا في الأصل غير متزوجين، وهكذا كلما فهمت الآيات في سياقها بشكل صحيح، كلما اتضح لكَ بشكل واضح وجلي إنه لا يوجد أي تعارض بين السنة وبين القرآن، مع ملاحظة أن القرآن نفسه يُوصي بالأخذ من الرسول إلزامًا {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي} وكذلك {ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} فالحديث النبوي (فيما يتعلق بالتشريع) هو من الوحي، ومحاولة التقليل من شأن السنة النبوية في مقابل القرآن هي محاولة للتفريق بين الوحي. وفقط للتذكير فإنني لم آت على ذكر حديث الداجن أصلًا لكي تستشهد به، فالنسخ واقع دون اللجوء إلى حديث الداجن.

أمَّا عن موضوع المُرتد فهذا البوست لا يُناقش قضية حكم المُرتد، وربما نناقش هذا الأمر في بوست آخر وسوف أُثبت لكَ فيه وقتها كيف أن قتل المرتد ثابت كعقوبة وليس كحد، ولكن هذا ليس مكانه الآن .. ما يهمني في الأمر ألا تختزل السياق رجاءً فالآية 2 من سورة النور لم توضح نوع الزناة (متزوجين أم غير متزوجين) ولكن الآية 3 هي التي توضح ذلك فاقرأ السياق كاملًا لتفهم المعنى:

(الآية 2) {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ}
(الآية 3) {الزَّانِي لا يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}

أولًا: لاحظ عدم الفصل بين الآيتين بحرف استئناف أو ابتداء ما يدل على الاستتباع
ثانيًا: النهي عن نكاح الزانية والزانية هل يدل على أن الزاني والزانية متزوجين أم غير متزوجين أصلًا؟

مودتي لك



هشام آدم غير متصل   رد مع اقتباس